MeCoO مشرفه
عدد الرسائل : 443 العمر : 39 البلد : EGYPT مطربك المفضل : TAMER HOSNY المزاج : مرهق تاريخ التسجيل : 16/08/2008
| موضوع: (*_*( لا يجوز للمرأة أن تزوّج نفسها بنفسها )*_*) الخميس أغسطس 28, 2008 6:05 am | |
| حكم الولاية فى الزواج ولد الإنسان وهو بحاجة إلى من يتعهّده ويرعاه ويدير شؤونه, حتى تكتمل أهليته ويتمكّن من رعاية نفسه بنفسه وتدبير أموره. ونظراً لقلة خبرة الفتاة البكر وتلك التي لم تبلغ الخامسة والعشرين من عمرها في الحياة, ولعدم احتكاكهما في الحياة اليومية بمجتمع الرجال, فهما تجهلان طباع وأمور الرجال, فيكون الأب أو الولي الرجل, أدرى منهما بحال الرجال بحكم مخالطته لهم. والأب أو الولي عندما يختار الزوج المناسب لموليته, يدفعه إلى ذلك حبه لها وحرصه على مصلحتها ونفعها. وتختلف الولاية في زواج البكر عن زواج الثيّب بالتالي:
زواج البكر نصّت المادة 29 على أن »الولي في زواج البكر التي بين البلوغ وتمام الخامسة والعشرين هو العصبة بالنفس حسب ترتيب الإرث, وإن لم توجد العصبة فالولاية للقاضي ويشترط اجتماع رأي الولي والمولى عليها«.
لذلك لا يحق للمرأة البكر أو التي لم تبلغ الخامسة والعشرين, تزويج نفسها بنفسها, وإنما يكون ذلك للأب أو للولي المعروف عنه سداد الرأي وحسن الاختيار, وبشرط أن توافق هي أيضاً على الزوج الذي اختاره الأب أو الولي, ويكفي سكوتها للدلالة على موافقتها, ولا يجوز إكراهها على الزواج.
والمقصود بالولي الذي يزوّج البكر هو عصبتها بالنفس حسب ترتيب الإرث, وتكون الولاية للقاضي عند عدم وجودهم, والعصبة بالنفس هم الذكور الذين لا ينتسبون لقريبتهم بواسطة الأنثى وحدها, وهم الابن وابن الابن وإن نزل, والأب والجد لأب وإن علا, والأخ الشقيق والأخ لأب وأبنائهما وإن نزلوا, والعم الشقيق والعم لأب وأبنائهما وإن نزلوا. وفي حالة عدم وجود هؤلاء العصبة تكون الولاية في تزويج المرأة والبكر والتي لم تبلغ الخامسة والعشرين للقاضي, باعتباره ولي من لا ولي له.
2- زواج الثيّب ومن بلغت الخامسة والعشرين من عمرها تنص المادة 30 على أن »الثيّب أو من بلغت الخامسة والعشرين من عمرها الرأى لها في زواجها, ولكن لا تباشر العقد بنفسها بل ذلك لوليها«. فالمرأة الثيّب والمرأة التي بلغت من العمر الخامسة والعشرين, لا تُزوّج إلا بموافقتها الصريحة والواضحة, ولا يكفي السكوت لمعرفة رأيها, ولا يشترط موافقة الأب أو الولي, ولكن في الوقت نفسه لا تباشر عقد زواجها بنفسها, وإنما يتعيّن أن يباشر وليّها إجراءات تزويجها.
التوكيل في عقد الزواج أجازت المادة 27 التوكيل في عقد الزواج, بمعنى أنه يجوز للرجل البالغ العاقل أن يوكّل غيره في تزويجه, أما بالنسبة للمرأة فيجوز للأب أو الولي أن يوكّل غيره في تزويجها, لكن ليس للوكيل أن يزوج من وكله من نفسه, إلا إذا نصّ على ذلك في الوكالة.
زواج الفضولي الفضولي هو شخص يقوم بإبرام تصرّف ينتج أثراً في حق غيره, دون إذن منه, وهذا الفضولي إذا أبرم عقد زواج صحيح شرعي للغير, فإن أثر هذا العقد يتوقّف على إجازة صاحب الشأن, يستوي في ذلك أن يكون فضولياً عن الرجل أو المرأة أو كلاهما.
وقد نصّت على ذلك المادة 28 من القانون إذ قررت بأن »زواج الفضولي إذا وقع صحيحاً يتوقف على إجازة صاحب الشأن«.
زواج المرأة من الولي غير المحرم أجاز القانون للولي غير المحرم, كابن العم - في حالة وصول العصبة إليه - أن يزوج نفسه من موليته بشرط رضاها, لأنها حينئذ تتصرف في حق خالص لها وهو نفسها. وقد جاءت المادة 32 من القانون بالنص على ذلك صراحة بقولها »للولي غير المحرم أن يزوّج نفسه من موليته برضاها«.
تعنّت ولي المرأة في تزويجها لم يجعل القانون ولاية التزويج للأب أو الولي إلا لمصلحتها, نظراً لما يتمتع به عادة من خبرة ودراية تمكّنه من تقرير مصلحة المرأة, لذا تقوم إرادة الولي مقام إرادة المولّى عليها ورضائها.
لكن إرادة الأب أو الولي ليست مطلقة, فإن امتنع الأب من تزويج ابنته البكر أو الثيّب, بدون مبرر مقبول, وكان المتقدّم للزواج منها ذا دين, وكفؤاً لها, ويستطيع تقديم مهر مثيلاتها من النساء, فإن الأب هنا يكون ظالماً لابنته, ويسمّى في مثل هذه الحالة »عضل الولي«, وتستطيع المرأة اللجوء إلى القاضي ليرفع عنها الظلم, ويقضي بتزويجها رغماً عن إرادة الأب المتعنّت.
فالشرع والقانون حررا إرادة المرأة واحترما رغبتها, حتى تقوم الأسر على أسس إسلامية متينة, لذلك تنص المادة 31 على أنه »إذا عضل ولي الفتاة فلها أن ترفع الأمر إلى القاضي ليأمر أو لا يأمر بالتزويج, وكذلك إذا تعدد الأولياء وكانوا في درجة واحدة وعضلوا جميعاً أو اختلفوا«.
وهناك للأسف من الآباء غلب عليهم الجهل والعصبية العائلية, وأساؤوا حقهم في الولاية فاستبدوا في تزويج بناتهم دون استئذانهنّ, ولا مراعاة لإحساسهنّ الإنساني, وما على المرأة في هذه الحالة إلا أن تصبر على شقائها, مع من اختاره أبوها دون رضاها, أو تموت حسرة وألماً على حالها, والويل والثبور لها إن خرجت عن شور أبيها, أو حتى اعترضت على اختياره.
حكم الإكراه على الزواج الإكراه على الزواج هو فعل يقع على الشخص من غيره, فيؤثر فيه ويجعله مدفوعاً إلى الزواج من الشخص المكره عليه, ويكون الشخص مكرهاً عندما يقع تحت تأثير شخص آخر يهدده بإتيان الفعل الذي يلحق به الضرر, وقد يكون هذا الضرر مادياً أو يكون معنوياً وغالباً ما يقع الإكراه على الفتاة, بإرغامها على الزواج برجل لا ترغب به, فإذا تم الزواج على إكراه فإنه يقع زواجاً باطلاً ما لم تقرّه الزوجة لاحقاً.
السن القانونية للزواج وضع القانون الكويتي حداً أدنى لسن الزواج, مراعياً بذلك الضرورات الاجتماعية, وطبيعة المجتمع الكويتي, وآخذاً في الاعتبار أن الكويت من الدول التي يبلغ بها الفتية في سن مبكر, فجعل الناس أحراراً يتزاوجون كما يشاؤون في حدود الأحكام القانونية.
لو نظرنا إلى بداية العصر الإسلامي, لوجدنا أن الزواج من الصغيرات كان مألوفاً, فالبنت يعقد عليها قبل البلوغ, وتزفّ إلى زوجها بعد البلوغ, إلا أن جمهور الفقهاء المسلمين اتفقوا على أن السن الصالحة للزواج هو البلوغ, وعيّنوا سن خمسة عشر عاماً للفتى والفتاة معاً عند الاختلاف في حصول البلوغ من عدمه, وتختلف قوانين الدول الإسلامية بتحديد السن القانونية للزواج كل حسب ظروف مجتمعه.
أما بالنسبة للقانون الكويتي, فقد حدّدت المادة 26 سن الزواج بخمسة عشر عاماً بالنسبة للفتاة, وبالنسبة للفتى حددتها بالسبعة عشر عاماً من العمر وقت التوثيق, بهدف الحد من زواج صغار السن قدر المستطاع.
وكانت بعض الأسر الكويتية المتشددة إزاء تزويج بناتها لأشخاص لا ينتمون إلى العائلة, تحجز البنت في طفولتها لابن عمها وتزفّ إليه إذا كبرت. وأعتقد أن هذه العادة في طربقها إلى الاختفاء من المجتمع الكويتي, نظراً لتغير الكثير من الظروف الاجتماعية, وإقبال الشباب والشابات على التحصيل العلمي في المعاهد والجامعات, مما ساهم في رفع سن الزواج. لكن عند إمعان النظر بالنص القانوني, نجد بأنه ليس هناك ما يمنع من الزواج بين من هم أصغر من هذه السن, إلا أن هذا الزواج لا يوثّق أو تتم المصادقة عليه إلا إذا أتم الزوجان السن المقررة.
أهلية الزواج يشترط القانون في الزوج والزوجة العقل والبلوغ, وفقاً لنص المادة 24 من قانون الأحوال الشخصية, لذلك يعدّ فقدان العقل من عوارض الأهلية, والأهلية قسمان: قسم يصيب الإنسان في تقديره وتدبيره للأمور فينقص من أهليته, كالسفيه والغافل, وقسم يصيب الإنسان في عقله, فيذهب أهليته كلية كالجنون والعته وذلك على التفصيل التالي:
أولاً: زواج السفيه السفيه إنسان بالغ عاقل, لكن فسد رأيه وساء تقديره للأمور, لغلبة الهوى عليه, لذلك يلجأ الأهل غالباً إلى الحجر عليه, لكن توقيع الحجر على السفيه يستهدف أمواله ليدرأ عنها الضياع. أما بالنسبة للزواج, فالحجر لا ينال من إمكانية تزويج السفيه نفسه بنفسه.
وعلى ذلك تنص المادة 33 على أنه: »أ- من بلغ سفيهاً أو طرأ عليه السفه, له أن يزوّج نفسها. ب- إذا كان زواجه عبد الحجر, فلولي المال أن يعترض على ما زاد على مهر المثل«.
ثانياً: زواج المجنون والمعتوه الجنون والعته من العوارض التي تصيب الإنسان في عقله, فتجعله عديم الإدراك والتمييز, وتجعله لا يستطيع مباشرة التصرفات بنفسه. وعليه لا يجوز زواج المجنون أو المعتوه إلا بشروط حددها القانون في المادة 24 / ب. وتنص هذه المادة على أن »وللقاضي أن يأذن بزواج المجنون أو المعتوه, ذكراً كان أو أنثى, إذا ثبت بتقرير طبي أن زواجه يفيد في شفائه, ورضي الطرف الآخر بحالته«. وعليه يكون زواج المجنون أو المعتوه بحاجة إلى إذن يصدر من القاضي وفقاً للشروط التالية: 1- وجود تقرير طبي يثبت أن زواجه يفيد في شفائه من الجنون, سواء أكان جنوناً مطبقاً أو جنوناً متقطعاً. 2- أن يكون الطرف الآخر على علم بحالته الجنونية, وبمضمون التقرير الطبي الخاص به, ويقبل بالزواج منه. | |
|
MeCoO مشرفه
عدد الرسائل : 443 العمر : 39 البلد : EGYPT مطربك المفضل : TAMER HOSNY المزاج : مرهق تاريخ التسجيل : 16/08/2008
| موضوع: رد: (*_*( لا يجوز للمرأة أن تزوّج نفسها بنفسها )*_*) الخميس أغسطس 28, 2008 6:31 am | |
| | |
|
سندريلا مستشار عام المنتدى
عدد الرسائل : 60 العمر : 36 البلد : مصر مطربك المفضل : سامى يوسف المزاج : كووووووووووووووووووووول تاريخ التسجيل : 07/08/2008
| موضوع: رد: (*_*( لا يجوز للمرأة أن تزوّج نفسها بنفسها )*_*) السبت أغسطس 30, 2008 1:01 am | |
| | |
|
MeCoO مشرفه
عدد الرسائل : 443 العمر : 39 البلد : EGYPT مطربك المفضل : TAMER HOSNY المزاج : مرهق تاريخ التسجيل : 16/08/2008
| موضوع: رد: (*_*( لا يجوز للمرأة أن تزوّج نفسها بنفسها )*_*) الأحد أغسطس 31, 2008 1:01 am | |
| ميرسى ليكى يا سندريلا لمرورك بالموضوع بالتوفيق ليكى ان شاء الله | |
|
koka المدير العامـ
عدد الرسائل : 558 العمر : 37 البلد : مـــــصــــر مطربك المفضل : صوت حبـيــبى المزاج : عاااااااااااااادى تاريخ التسجيل : 31/07/2008
| موضوع: رد: (*_*( لا يجوز للمرأة أن تزوّج نفسها بنفسها )*_*) الأحد أغسطس 31, 2008 5:09 pm | |
| | |
|